التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
26
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

16

على العامل المتفرغ أن يقوم بالأعمال النقابية التي يكلفه بها مجلس إدارة المنظمة النقابية التي يتبع لها ، وفي أوقات العمل التي يحددها له . يحظر على العامل المتفرغ للعمل النقابي أن يزاول أي عمل آخر في مهنته أو غيرها خلال مدة التفرغ.