15
تتولى الجهة التي يعود إليها تأدية راتب المتفرغ تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفقاً للنص الوارد في المادة 56 من القرار بالقانون رقم 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 أما إذا كان المتفرغ يتقاضى راتب التفرغ من جهتين معاً فتسدد كل جهة حصتها من الاشتراكات على حدة إلى المؤسسة المذكورة . وتقتطع اشتراكات العامل من أجوره بنسبة ما يتقاضاه منها .

