14
أ- يتقاضى العامل المتفرغ أجوره خلال مدة التفرغ من أحد المصدرين التاليين أو منهما مشتركين وفقاً لما يلي : 1- من المؤسسات العامة ومصالح الدولة وأصحاب الأعمال المحددين وفق المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي . 2- من صندوق اتحاد نقابات العمال أو النقابة ذات العلاقة على ألا تدخل الأجور المدفوعة في النسب المحددة للمصاريف الإدارية المنصوص عنها في المادة 164 المعدلة من قانون العمل . ب- يجب ألا تتجاوز الأجور التي تدفع للعامل المتفرغ الأجور التي كان يتقاضاها قبل التفرغ .

