التشريعات السورية

القانون 14 لعام 2011 المتضمن قانون هيئات البحث العلمي

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 14 لعام 2011 المتضمن قانون هيئات البحث العلمي الفئة : الكيانات العامة المستقلة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1432 هـ الموافق لـ 2/5/2011م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مدون بجانب كل منها: ·  الهيئات العامة البحثية: هي الهيئات والمراكز غير الجامعية المنتجة للبحث العلمي. ·   مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة البحثية أو المركز البحثي. ·  الباحث: هو الشخص الذي يجري دراسات وبحوث وتجارب نظرية أو تطبيقية وفق طرق البحث العلمي المعتمدة  بهدف توليد معارف أو تطويرها.

2 · المادة 2

#

أ- تعتبر من الجهات العامة التي تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي الجهات التالية: ·         المركز الوطني لبحوث الطاقة. ·         مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية. ·         الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. ·         الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. ·         هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. ·         المركز الوطني للزلازل. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تشميل بعض الجهات العامة التي تنص صكوك إحداثها على ممارسة نشاط البحث العلمي بأحكام هذا القانون.

3 · المادة 3

#

تتألف وظائف العاملين في الهيئات العلمية البحثية من : 1- هيئة البحث العلمي. 2- الهيئة الفنية. 3- الهيئة المخبرية.

4 · المادة 4

#

تتألف وظائف هيئة البحث العلمي من: 1- باحث مساعد. 2- باحث. 3- باحث رئيسي. 4- مدير بحوث.

5 · المادة 5

#

يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.

6 · المادة 6

#

يشترط لإشغال وظيفة ( باحث) ما يلي: أ- أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها في اختصاص يؤهله لشغل هذه الوظيفة. ب- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل هذه الوظيفة وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

7 · المادة 7

#

يشترط لإشغال وظيفة ( باحث رئيسي) – إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ السابقة ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث أو قام بممارسة البحث العلمي مدة لا تقل عن خمس سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها أو من إحدى الجامعات المعتمدة بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث. ب- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث بإنجاز بحوث مبتكرة أو أعمالاً علمية بحثية أو فنية ممتازة في مجال اختصاصه وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

8 · المادة 8

#

يشترط لإشغال وظيفة (مدير بحوث)- إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي مدة لا تقل عن خمس سنوات أو مارس البحث العلمي لمدة لا تقل عن /10/ سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث. ب- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث بإنجاز بحوث مبتكرة أو أعمال علمية بحثية أو فنية ممتازة في مجال اختصاصه وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

9 · المادة 9

#

تشغل وظيفة هيئة البحث العلمي ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مسابقة عامة أو إعلان أو بطرق الترفيع أو النقل.

10 · المادة 10

#

مع مراعاة أحكام المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 تاريخ 4/1/2006 وأحكام المواد /51-52-53/من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاته يجوز بقرار من الوزير المختص وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة ندب أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعات أو المعاهد العليا في القطر للعمل في الهيئات أو المراكز البحثية على أن يحافظ المندبون على رواتبهم وتعويضاتهم التي يحصلون عليها في الجهات المندبين منها.

11 · المادة 11

#

تتألف وظائف الهيئة الفنية من: 1- قائم بالأعمال معاون. 2- قائم بالأعمال. 3- مشرف على الأعمال. 4- مدير أعمال.

12 · المادة 12

#

يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي: أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل. ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

13 · المادة 13

#

يشترط لإشغال وظيفة (قائم بالأعمال) ما يلي: أ- أن يحمل المؤهل العلمي المشار إليه بالمادة /12/ السابقة. ب- شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل. ج- استثناء مما سبق يمكن لحملة شهادة الماجستير التقدم بمسابقة لإشغال وظيفة قائم بالأعمال.

14 · المادة 14

#

يشترط لإشغال وظيفة ( مشرف على الأعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالأعمال على مؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه أو أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه ووفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

15 · المادة 15

#

يشترط لإشغال وظيفة ( مدير أعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على درجة الماجستير. ج- أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

16 · المادة 16

#

تتألف وظائف ( الهيئة المخبرية) من: 1- مساعد مخبري متمرن. 2- مساعد مخبري. 3- مخبري. 4- مخبري رئيسي. 5- مخبري ممتاز.

1 · المادة 1

#

7 أ- 1- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري متمرن أن يكون حائزاً شهادة ثانوية مهنية أو فنية. 2- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري إمضاء سنتين في وظيفة مساعد مخبري متمرن أو حائزاً شهادة معهد متوسط بعد الثانوية. 3- يشترط لإشغال الوظائف الأعلى إمضاء ست سنوات على الأقل في كل وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المخبرية. ب- يتم التعيين في وظائف الهيئة المخبرية وفق أحكام المواد /8-11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

18 · المادة 18

#

يشترط لشغل وظيفة مدير عام أو معاون مدير عام في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توافر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث.

19 · المادة 19

#

على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.

20 · المادة 20

#

أ- يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: -         ( مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث) 100%. -         باحث مساعد                                50%. ب- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض ( التفرغ – طبيعة العمل- الاختصاص) ولا يجوز تقاضيهم هذه التعويضات.

21 · المادة 21

#

يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: أ- أعضاء الهيئة الفنية          40% ب- أعضاء الهيئة المخبرية   15% ج- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ-ب) السابقتين تعويض الاختصاص ولا يجوز تقاضيهم هذا التعويض.

22 · المادة 22

#

تحدد أسس وقواعد منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا القانون بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

23 · المادة 23

#

تنتهي خدمات العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

2 · المادة 2

#

4 أ- يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة. ب- يتم منح هذه المكافآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.

25 · المادة 25

#

يحافظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه على تسمياتهم الوظيفية.

26 · المادة 26

#

تعتبر صكوك إحداث الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا القانون.

27 · المادة 27

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صدر في 5/6/1432 هجري الموافق لـ 8/5/2011 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 لعام 2011 الصفحة 780

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.