التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي: أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل. ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.