12
يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي: أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل. ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
التشريعات السورية
12
يشترط لإشغال وظيفة ( قائم بالأعمال معاون)ما يلي: أ- أن يكون حائزاً الإجازة الجامعية على الأقل. ب- أن يكون ناجحاً في مسابقة وفق الشروط المطبقة على الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.