التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

11

تتألف وظائف الهيئة الفنية من: 1- قائم بالأعمال معاون. 2- قائم بالأعمال. 3- مشرف على الأعمال. 4- مدير أعمال.