10
مع مراعاة أحكام المادة 81 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 تاريخ 4/1/2006 وأحكام المواد /51-52-53/من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاته يجوز بقرار من الوزير المختص وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة ندب أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعات أو المعاهد العليا في القطر للعمل في الهيئات أو المراكز البحثية على أن يحافظ المندبون على رواتبهم وتعويضاتهم التي يحصلون عليها في الجهات المندبين منها.

