13
يشترط لإشغال وظيفة (قائم بالأعمال) ما يلي: أ- أن يحمل المؤهل العلمي المشار إليه بالمادة /12/ السابقة. ب- شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل. ج- استثناء مما سبق يمكن لحملة شهادة الماجستير التقدم بمسابقة لإشغال وظيفة قائم بالأعمال.
التشريعات السورية
13
يشترط لإشغال وظيفة (قائم بالأعمال) ما يلي: أ- أن يحمل المؤهل العلمي المشار إليه بالمادة /12/ السابقة. ب- شغل وظيفة قائم بالأعمال معاون مدة سنتين على الأقل. ج- استثناء مما سبق يمكن لحملة شهادة الماجستير التقدم بمسابقة لإشغال وظيفة قائم بالأعمال.