التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

تتألف وظائف العاملين في الهيئات العلمية البحثية من : 1- هيئة البحث العلمي. 2- الهيئة الفنية. 3- الهيئة المخبرية.