التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

أ- تعتبر من الجهات العامة التي تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي الجهات التالية: ·         المركز الوطني لبحوث الطاقة. ·         مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية. ·         الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. ·         الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. ·         هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. ·         المركز الوطني للزلازل. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تشميل بعض الجهات العامة التي تنص صكوك إحداثها على ممارسة نشاط البحث العلمي بأحكام هذا القانون.