2
أ- تعتبر من الجهات العامة التي تقوم بوظيفة البحث العلمي أو تمارس في أحد نشاطاتها البحث العلمي الجهات التالية: · المركز الوطني لبحوث الطاقة. · مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية. · الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. · الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. · هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية. · المركز الوطني للزلازل. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تشميل بعض الجهات العامة التي تنص صكوك إحداثها على ممارسة نشاط البحث العلمي بأحكام هذا القانون.

