1
يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مدون بجانب كل منها: · الهيئات العامة البحثية: هي الهيئات والمراكز غير الجامعية المنتجة للبحث العلمي. · مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة البحثية أو المركز البحثي. · الباحث: هو الشخص الذي يجري دراسات وبحوث وتجارب نظرية أو تطبيقية وفق طرق البحث العلمي المعتمدة بهدف توليد معارف أو تطويرها.

