20
أ- يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: - ( مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث) 100%. - باحث مساعد 50%. ب- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض ( التفرغ – طبيعة العمل- الاختصاص) ولا يجوز تقاضيهم هذه التعويضات.

