التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

20

أ- يتقاضى أعضاء هيئة البحث العلمي تعويض تفرغ بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: -         ( مدير بحوث- باحث رئيسي- باحث) 100%. -         باحث مساعد                                50%. ب- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة تعويض ( التفرغ – طبيعة العمل- الاختصاص) ولا يجوز تقاضيهم هذه التعويضات.