التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

21

يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: أ- أعضاء الهيئة الفنية          40% ب- أعضاء الهيئة المخبرية   15% ج- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ-ب) السابقتين تعويض الاختصاص ولا يجوز تقاضيهم هذا التعويض.