21
يتقاضى أعضاء الهيئة الفنية والمخبرية تعويض طبيعة عمل بنسبة مئوية من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق الآتي: أ- أعضاء الهيئة الفنية 40% ب- أعضاء الهيئة المخبرية 15% ج- يدخل في شمول التعويض المشار إليه في الفقرتين (أ-ب) السابقتين تعويض الاختصاص ولا يجوز تقاضيهم هذا التعويض.

