التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

19

على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.