19
على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.
التشريعات السورية
19
على أعضاء هيئة البحث العلمي التفرغ الكلي للعمل في الهيئة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل آخر خارج نطاق الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم.