التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط لإشغال وظيفة ( باحث) ما يلي: أ- أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها في اختصاص يؤهله لشغل هذه الوظيفة. ب- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل هذه الوظيفة وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.