6
يشترط لإشغال وظيفة ( باحث) ما يلي: أ- أن يكون المرشح حائزاً شهادة الدكتوراه من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها في اختصاص يؤهله لشغل هذه الوظيفة. ب- أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل هذه الوظيفة وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

