5
يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.
التشريعات السورية
5
يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.