التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

يشترط لإشغال وظيفة (باحث مساعد) أن يكون المرشح حائزاً شهادة الماجستير من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو شهادة معادلة لها.