7
يشترط لإشغال وظيفة ( باحث رئيسي) – إضافة إلى ما هو وارد في المادة /6/ السابقة ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة باحث أو قام بممارسة البحث العلمي مدة لا تقل عن خمس سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية بحثية من مستواها أو من إحدى الجامعات المعتمدة بعد الحصول على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث. ب- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة باحث بإنجاز بحوث مبتكرة أو أعمالاً علمية بحثية أو فنية ممتازة في مجال اختصاصه وفق الأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

