التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

25

يحافظ العاملون القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون لدى الجهات المشمولة بأحكامه على تسمياتهم الوظيفية.