التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

4 أ- يجوز منح الباحثين أو المجموعات البحثية مكافآت تشجيعية عن الأعمال البحثية المتميزة. ب- يتم منح هذه المكافآت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير المختص.