23
تنتهي خدمات العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.
التشريعات السورية
23
تنتهي خدمات العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.