التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

7 أ- 1- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري متمرن أن يكون حائزاً شهادة ثانوية مهنية أو فنية. 2- يشترط لإشغال وظيفة مساعد مخبري إمضاء سنتين في وظيفة مساعد مخبري متمرن أو حائزاً شهادة معهد متوسط بعد الثانوية. 3- يشترط لإشغال الوظائف الأعلى إمضاء ست سنوات على الأقل في كل وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المخبرية. ب- يتم التعيين في وظائف الهيئة المخبرية وفق أحكام المواد /8-11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.