التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
14
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

15

يشترط لإشغال وظيفة ( مدير أعمال) ما يلي: أ- أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة لا تقل عن ست سنوات. ب- أن يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الأعمال على درجة الماجستير. ج- أن يكون قد أسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه وفقاً للأسس والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.