التشريعات السورية

قرار وزارة الاتصالات رقم 2 تاريخ 8/2/2011 المتضمن اعتماد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار وزارة الاتصالات رقم 2 تاريخ 8/2/2011 المتضمن اعتماد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قرار وزارة الاتصالات رقم 2 تاريخ 8/2/2011 المتضمن اعتماد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة

1 · المادة 1

#

يعتمد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة /تيترا/ في الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 لعام 2011 الصفحة 377 نظام الاستثمار والخدمات لشبكة الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة /تيترا المحتويات ·        نظام الاستثمار والخدمات لشبكة الراديو تكسي. ·        نظام الاستثمار والخدمات للشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة /تيترا المعتمد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية رقم 10/1 تاريخ 22/11/ 2010 والمصادق عليه بقرار وزير الاتصالات والتقانة رقم 600 تاريخ 28/11/2010 أولاً: نظام الاستثمار والخدمات لشبكة الراديو تكسي

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

نظام استثمار خدمات الراديو تكسي هو مجموعة القواعد والأسس الناظمة لاستخدام مختلف الخدمات التي يؤمنها النظام.

2 · المادة 2

#

يكون لكل من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني المبينة كما يلي: ·        الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. ·        الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. ·        الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        الراديو تكسي: نظام يؤمن خدمات الاتصالات اللاسلكية للسيارات المرخصة من قبل وزارة النقل والتي تشمل القطاعين العام والخاص.

الفصل الثاني

أحكام عامة

3 · المادة 3

#

الهيئة شخصية اعتبارية ذات طابع إداري وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتتبع للوزارة.

4 · المادة 4

#

يتم تسديد الذمم والغرامات المترتبة على المشتركين في حساب الهيئة لدى مصرف سوريا المركزي رقم 2164/23.

5 · المادة 5

#

تبقى التجهيزات المستخدمة أو المقدمة هبة بمختلف أنواعها ملكاً للهيئة ولا يجوز الحجز عليها باستثناء الأجهزة التي يتم تأمينها عن طريق المشترك نفسه ومن مصادر مختلفة ليس للهيئة صلة بها.

6 · المادة 6

#

تؤمن الهيئة للمشترك الخدمات المتاحة وذلك طبقاً لشروط عقد الاستخدام المبرم معها لقاء الأجور المحددة والمقررة في التعرفة النافذة.

7 · المادة 7

#

يمكن قبول الهبات التي تقدم للهيئة بموافقة مجلس الإدارة وتصبح ملكاً للهيئة.

8 · المادة 8

#

الاتصالات وتبادل المعطيات سرية ولا يجوز لأحد الاطلاع على مضمونها إلا في الحالات التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة ومن قبل المراجع المختصة أصولاً.

الباب الثاني

الفصل الأول

خدمات وضوابط والتزامات

9 · المادة 9

#

تقدم الهيئة خدمات الراديو تكسي للمشتركين بموجب عقود استخدام أصولية ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بما يلي: ·        توفير خدمات الراديو تكسي بمختلف أشكالها واستيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء الخدمات والتجهيزات المقدمة. ·        تنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يقوم بمخالفة عقد الاستخدام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً. ·        ضمان عمل شبكة الراديو تكسي بتأمين جاهزية المقاسم والمحطات وكافة التجهيزات والوصلات المتعلقة بدارات الربط وضمان استمرارية عمل الشبكة لتقديم كافة الخدمات للمشتركين بالشكل المطلوب دون أي انقطاع.

الفصل الثاني

بدلات وأجور خدمات الشبكة

10 · المادة 10

#

يستوفى لقاء خدمات الراديو تكسي التي تقدمها الهيئة البدلات والأجور المحددة وفق التعرفة النافذة.

1 · المادة 1

#

1 لا يجوز تنفيذ أية خدمة لصالح المشترك إلا بعد تسديد كافة البدلات والأجور والالتزامات المالية بشكل مسبق، ويمكن تقسيطها بناءً على طلب المشترك على أن يتم تسديدها خلال السنة التشغيلية الأولى.

1 · المادة 1

#

2 يحق للمشترك توقيف اشتراكه جزئياً أو كلياً بعد مضي سنة تشغيلية واحدة بناءً على طلب رسمي يقدم للهيئة ويعالج من قبلها أصولاً.

الفصل الثالث

أصول تنفيذ طلبات الاشتراك

1 · المادة 1

#

3 كافة طلبات الاشتراك بخدمات الراديو تكسي تقدم للهيئة أصولاً من الجهات الراغبة حيث يتم تسجيلها وتصنيفها وفق تاريخ تقديمها وتسلسل ورودها.

1 · المادة 1

#

4 يتم تنفيذ طلبات الاشتراك حسب الإمكانات الفنية المتاحة ووفق التراخيص الصادرة عن وزارة النقل. ثانياً: نظام تعرفة خدمات الراديو تكسي

الباب الأول

الفصل الأول

تعليمات

1 · المادة 1

#

حصول المشترك على الرخصة اللازمة المتعلقة بكافة شروط ومتطلبات وزارة النقل.

2 · المادة 2

#

يقوم المشترك بتقديم طلب خطي أصولاً للهيئة يحدد فيه عدد التجهيزات المطلوبة ونوعها.

3 · المادة 3

#

تقوم الهيئة بتلبية الطلبات المقدمة وفق الإمكانات المتوفرة لديها.

4 · المادة 4

#

تقوم الهيئة بتزويد كافة السيارات المرخصة وفق المادة/ 1/ بالتجهيزات اللازمة- وفق المادة /2/ بما يكفل توفير الخدمات المطلوبة مع ضمان عمل التجهيزات المسلمة خلال مدة عقد الاستخدام الذي سيتم إبرامه بين الهيئة والمشترك.

5 · المادة 5

#

تتكفل الهيئة بإصلاح أعطال التجهيزات المسلمة للمشتركين مقابل تسديد قيمة القطع المستبدلة وفق قائمة القطع التبديلية المسعرة المعتمدة لدى الهيئة.

6 · المادة 6

#

يقع على عاتق الهيئة مسؤولية استمرارية عمل كافة محطات ومقاسم شبكة الراديو تكسي.

الفصل الثاني

البدلات والأجور المستحقة

7 · المادة 7

#

يطالب المشترك بتسديد المبالغ التالية  - لمرة واحدة-: قيمة التجهيزات المطلوبة مضافاً إليها 5% من قيمتها -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- لقاء استلام التجهيزات من قبل المشترك جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة الراديو تكسي وتسدد عند توقيع عقد الاستخدام. يمكن للهيئة معالجة طلبات تقسيط المبلغ المذكور المقدمة من المشتركين أصولاً شريطة تسديد كافة الأقساط قبل نهاية السنة التشغيلية الأولى.

8 · المادة 8

#

يطالب المشترك سنوياً بتسديد المبالغ التالية: 15% من قيمة كامل التجهيزات المسلمة له لقاء ما يلي: -        بدلات وأجور تشغيل ضمن المحافظة المرخص للمشترك العمل فيها مع كافة المكالمات ضمن الشبكة ويتوجب دفع هذه البدلات من تاريخ تفعيل الاشتراك. -        تأمين الميزات التالية: 1.     مكالمة فردية 2.     مكالمة مجموعة( خمس مجموعات كحد أعظمي) 3.     مكالمة إذاعة. 4.     مكالمات الطوارئ 5.     إظهار رقم 6.     الدخول المتأخر 7.     تحويل المكالمات 8.     رسائل الحالة

9 · المادة 9

#

أية ميزة إضافية أخرى يتم طلبها من المشترك أصولاً يتم تحديد بدلاتها من قبل مجلس الإدارة.

10 · المادة 10

#

تقع على عاتق المشترك ضمن شبكة الراديو تكسي كافة بدلات وأجور المكالمات الخارجية والخليوية والدولية المنفذة من قبله، علماً بأن كافة المكالمات المذكورة ستتم عبر اشتراك هاتفي ضمن شبكة المؤسسة العامة للاتصالات عائديته للمشترك نفسه.

الفصل الثالث

الغرامات

1 · المادة 1

#

1 يعتبر الاشتراك ساري المفعول من تاريخ تفعيل الاشتراك

1 · المادة 1

#

2 يتوجب على المشترك تسديد الفوائد الناجمة عن التأخر في تسديد بدلات وأجور التشغيل الواردة في المادة /8/ والبالغة 4% من قيمتها وفي حال لم يتم التسديد يوجه له إنذار خطي ويلغى التفعيل بعد /15/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا الإنذار وتصادر الكفالة الموضوعة في حساب وزارة النقل لصالح الهيئة لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع كافة الغرامات والفوائد.

1 · المادة 1

#

3 عند إلغاء الاشتراك بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره: /500/ خمس مئة ليرة سورية عن كل جهاز مربوط مع الشبكة وهذا المبلغ يعتبر أجور إعادة التفعيل لكل جهاز مربوط مع شبكة الراديو تكسي.

الباب الثاني

الملاحق

الملحق الأول: عقد الاستخدام

1 · المادة 1

#

4 نرفق طياً الصيغة المعتمدة لدى الهيئة لعقد الاستخدام.

1 · المادة 1

#

5 نرفق طياً الصيغة المعتمدة لدى الهيئة لطلب الحصول على أية ميزة إضافية متوفرة في الشبكة.

1 · المادة 1

#

6 يقع على عاتق الهيئة مسؤولية تفعيل كافة التجهيزات المسلمة للمشتركين جاهزية للعمل بما يمكن الاستفادة من كافة خدمات الشبكة وبما يتوافق مع الترخيص الصادر عن وزارة النقل وللغاية المحددة لها.

1 · المادة 1

#

7 تصبح البدلات والأجور المترتبة لقاء الميزات المطلوبة أصولاً مستحقة الدفع من تاريخ تفعيلها. عقد الاستخدام ( الراديو تكسي) الاسم والشهرة: اسم الأب:                                                                       اسم الأم: مكان وتاريخ الولادة:                                                          رقم القيد: رقم وثيقة الإثبات الشخصية:                                                نوعها: هوية/جواز سفر تاريخ إصدارها: السجل التجاري: العنوان: بعد حصولي على ترخيص وزارة النقل رقم /      / تاريخ   /   / باسم شركة:............................. واستلامي للتجهيزات التالية: ......................... ......................... لقاء الاستفادة من خدمات شبكة الراديو تكسي في محافظة............. أتعهد باستخدام التجهيزات المذكورة للغاية المحددة لها، وأتحمل مسؤولية أي استخدام لها بشكل غير شرعي. المشترك/أو كتاب تفويض مصدق                                          المفوض بالتوقيع عن الهيئة الاسم:                                                                           الاسم: الصفة: التوقيع والخاتم الرسمي:                                                      التوقيع والخاتم الرسمي: طلب الميزات الاسم والشهرة: اسم الأب:                                                                       اسم الأم: مكان وتاريخ الولادة:                                                          رقم القيد: رقم وثيقة الاثبات الشخصية:                                                نوعها: هوية/ جواز سفر تاريخ إصدارها: سبق لي أن وقعت مع الهيئة عقد استخدام يجيز لي استخدام التجهيزات اللاسلكية المسلمة لي من قبل الهيئة في السيارات المرخصة من قبل وزارة النقل أصولاً لخدمات الراديو تكسي. أرغب بالحصول على الميزات التالية: .............................. .............................. .............................. .............................. مع استعدادي لتسديد كافة الالتزامات المالية المتوجبة. المشترك/ أو كتاب تفويض مصدق                                         المفوض بالتوقيع عن الهيئة الاسم: ........................                                                       الاسم:............... الصفة:.............. التوقيع والخاتم الرسمي:                                            التوقيع والخاتم الرسمي: ثانياً: نظام الاستثمار والخدمات للشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة/ تيترا

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

1 · المادة 1

#

نظام استثمار خدمات الشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة هو مجموعة القواعد والأسس الناظمة لاستخدام مختلف الخدمات التي تؤمنها هذه الشبكة.

2 · المادة 2

#

يكون لكل من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني المبينة كما يلي: ·        الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. ·        الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. ·        الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية. ·        تيترا: الشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة. ·        الجهات المشاركة: هي الجهات الممثلة في مجلس الإدارة.

الفصل الثاني

أحكام عامة

3 · المادة 3

#

الهيئة شخصية اعتبارية ذات طابع إداري وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتتبع للوزارة.

4 · المادة 4

#

يتم تسديد الذمم والغرامات المترتبة على المشتركين في حساب الهيئة لدى مصرف سوريا المركزي رقم 2164/23.

5 · المادة 5

#

تبقى التجهيزات المستخدمة أو المقدمة هبة بمختلف أنواعها ملكاً للهيئة ولا يجوز الحجز عليها باستثناء الأجهزة التي يتم تأمينها عن طريق المشترك نفسه ومن مصادر مختلفة ليس للهيئة صلة بها.

6 · المادة 6

#

تؤمن الهيئة للمشترك الخدمات المتاحة وذلك طبقاً لشروط عقد الاستخدام المبرم معها لقاء الأجور المحددة والمقررة في التعرفة النافذة.

7 · المادة 7

#

يمكن قبول الهبات التي تقدم للهيئة بموافقة مجلس الإدارة وتصبح ملكاً للهيئة.

8 · المادة 8

#

الاتصالات وتبادل المعطيات سرية ولا يجوز لأحد الاطلاع على مضمونها إلا في الحالات التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة ومن قبل المراجع المختصة أصولاً.

الباب الثاني

الفصل الأول

خدمات وضوابط والتزامات

9 · المادة 9

#

تقدم الهيئة خدمات تيترا للمشتركين بموجب عقود استخدام أصولية ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بما يلي: ·        توفير خدمات تيترا بمختلف أشكالها واستيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء الخدمات والتجهيزات المقدمة. ·        تنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يقوم بمخالفة عقد الاستخدام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً. ·        ضمان عمل شبكة تيترا بتأمين جاهزية المقاسم والمحطات وكافة التجهيزات والوصلات المتعلقة بدارات الربط وضمان استمرارية عمل الشبكة لتقديم كافة الخدمات للجهات المشتركة بالشكل المطلوب دون أي انقطاع.

الفصل الثاني

بدلات وأجور خدمات الشبكة

10 · المادة 10

#

يستوفى لقاء خدمات تيترا التي تقدمها الهيئة البدلات والأجور المحددة وفق التعرفة النافذة وعلى نظام الشرائح.

1 · المادة 1

#

1 لا يجوز تنفيذ أية خدمة لصالح المشترك إلا بعد تسديد كافة البدلات والأجور والالتزامات المالية بشكل مسبق.

1 · المادة 1

#

2 يحق للمشترك توقيف اشتراكه جزئياً أو كلياً بعد مضي سنة تشغيلية واحدة بناءً على طلب رسمي يقدم للهيئة ويعالج من قبلها أصولاً.

الفصل الثالث

أصول تنفيذ طلبات الاشتراك

1 · المادة 1

#

3 تقدم طلبات الاشتراك بخدمات تيترا للهيئة أصولاً من الجهات صاحبة العلاقة.

1 · المادة 1

#

4 يتم تنفيذ طلبات الاشتراك حسب الإمكانات الفنية المتاحة. ثانياً: نظام تعرفة خدمات تيترا

الباب الأول

الفصل الأول

تعليمات

1 · المادة 1

#

تقوم الجهة صاحبة العلاقة بتقديم طلب خطي أصولاً للهيئة يحدد فيه الاحتياجات والمتطلبات.

3 · المادة 3

#

تقوم الهيئة بتلبية الطلبات المقدمة وفق الإمكانات المتوفرة لديها.

4 · المادة 4

#

تقوم الهيئة بتلبية الطلبات المقدمة بما يكفل توفير الخدمات و ضمان عمل التجهيزات المسلمة خلال مدة عقد الاستخدام الذي سيتم إبرامه بين الهيئة والجهة صاحبة العلاقة.

5 · المادة 5

#

تتكفل الهيئة بإصلاح أعطال التجهيزات المسلمة للجهات صاحبة العلاقة مقابل تسديد قيمة القطع المستبدلة وفق قائمة القطع التبديلية المسعرة المعتمدة لدى الهيئة.

6 · المادة 6

#

يقع على عاتق الهيئة مسؤولية استمرارية عمل كافة محطات ومقاسم شبكة تيترا.

الفصل الثاني

البدلات والأجور المستحقة

7 · المادة 7

#

تقسم الجهات المستخدمة لشبكة تيترا إلى ثلاث كما يلي: ·        الشريحة الأولى: الجهات المشاركة. ·        الشريحة الثانية: الجهات العامة ( كافة مؤسسات ومرافق وشركات وهيئات القطاع الحكومي). ·        الشريحة الثالثة: الجهات الخاصة( كافة مؤسسات ومرافق وشركات وهيئات القطاع الخاص). ولكل شريحة تعرفة مستقلة.

8 · المادة 8

#

تطالب الجهات المستخدمة لشبكة تيترا بتسديد المبالغ التالية: الشريحة الأولى: معفاة من تسديد قيمة التجهيزات المطلوبة والمستلمة من قبلها ومعفاة من أجور الميزات حسب الأنظمة والقوانين. الشريحة الثانية: ·        قيمة التجهيزات المطلوبة من قبلها. -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- تدفع لمرة واحدة لقاء استلام التجهيزات جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة تيترا. ·        10% من قيمة التجهيزات المستلمة تدفع سنوياً لقاء بدلات وأجور تشغيل مع كافة المكالمات الداخلية ضمن الشبكة إضافة لتأمين الميزات الهاتفية التالية: 1-   مكالمة فردية. 2-   مكالمة مجموعة. 3-   مكالمة إذاعة. 4-   مكالمة طوارئ. 5-   رسائل حالة. 6-   رسائل قصيرة. 7-   الدخول المتأخر. 8-   إظهار رقم. 9-   تحويل المكالمة. ·        بدل تأمين بقيمة: بقيمة 10% من قيمة التجهيزات المستلمة الشريحة الثالثة: ·        قيمة التجهيزات المطلوبة مضافاً إليها 5% من قيمتها -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- تدفع لمرة واحدة لقاء استلام التجهيزات جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة تيترا. يمكن للهيئة معالجة طلبات تقسيط المبلغ المذكور المقدمة من المشتركين أصولاً شريطة تسديد كافة الأقساط قبل نهاية السنة التشغيلية الأولى. ·        15% من قيمة التجهيزات المستلمة تدفع سنوياً لقاء بدلات وأجور تشغيل مع كافة المكالمات ضمن الشبكة إضافة لتأمين الميزات الهاتفية التالية: 1-   مكالمة فردية. 2-   مكالمة مجموعة. 3-   مكالمة إذاعة. 4-   مكالمة طوارئ. 5-   رسائل حالة. 6-   رسائل قصيرة. 7-   الدخول المتأخر. 8-   إظهار رقم. 9-   تحويل المكالمة. ·        بدل تأمين بقيمة: 15% من قيمة التجهيزات المستلمة

9 · المادة 9

#

أية ميزة إضافية أخرى للشريحتين الثانية والثالثة يتم طلبها من الجهة صاحبة العلاقة يتم تحديد بدلاتها وأجورها بقرار من مجلس الإدارة.

10 · المادة 10

#

تقع على عاتق الشرائح الثلاث كافة نفقات وأجور المكالمات من / إلى الشبكات الأخرى ( شبكة الهاتف الثابت- شبكات الهاتف الخلوي- الشبكة الدولية).

الفصل الثالث

الغرامات

1 · المادة 1

#

1 يعتبر الاشتراك ساري المفعول من تاريخ تفعيل الاشتراك

1 · المادة 1

#

2 يتوجب على الشريحتين الثانية والثالثة تسديد الفوائد الناجمة عن التأخر في تسديد بدلات وأجور التشغيل الواردة في المادة /8/ والبالغة 4% من قيمتها وفي حال لم يتم التسديد يوجه له إنذار خطي ويلغى التفعيل بعد /15/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا الإنذار ويصادر بدل التأمين الموضوع في حساب الهيئة لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع كافة الغرامات والفوائد.

1 · المادة 1

#

3 عند إلغاء الاشتراك بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره: / 500/ خمس مئة ليرة سورية عن كل جهاز مربوط مع الشبكة وهذا المبلغ يعتبر بدل إعادة التفعيل لكل جهاز مربوط مع شبكة تيترا.

الباب الثاني

الملاحق

الملحق الأول: عقد الاستخدام

1 · المادة 1

#

4 نرفق طياً الصيغة المعتمدة لدى الهيئة لعقد الاستخدام للشريحتين الثانية والثالثة. الملحق الثاني: طلب الميزات

1 · المادة 1

#

5 نرفق طياً الصيغة المعتمدة لدى الهيئة لطلب الحصول على أية ميزة إضافية متوفرة في الشبكة للشريحتين الثانية والثالثة.

1 · المادة 1

#

6 يقع على عاتق الهيئة مسؤولية تفعيل كافة التجهيزات المسلمة للمشتركين جاهزة للعمل بما يمكن الاستفادة من كافة خدمات الشبكة.

1 · المادة 1

#

7 تصبح البدلات والأجور المترتبة لقاء الميزات المطلوبة أصولاً مستحقة الدفع من تاريخ تفعيلها. عقد الاستخدام/ الشريحة الثانية/ خاص بالقطاع العام الوزارة: المقر العنوان: المفوض بموجب كتاب تفويض مصدق: اسم الأب:                                                                       اسم الأم: مكان وتاريخ الولادة:                                                          رقم القيد: رقم وثيقة الإثبات الشخصية:                                                نوعها: هوية/جواز سفر تاريخ إصدارها: السجل التجاري: بعد استلامي للتجهيزات التالية: 1- 2- 3- لقاء الاستفادة من خدمات شبكة تيترا أتعهد باستخدام التجهيزات المذكورة للغاية المحددة لها، وأتحمل مسؤولية أي استخدام لها بشكل غير شرعي. صفة الموقع واسمه                                                           المفوض بالتوقيع عن الهيئة الاسم:                                                                           الاسم: الصفة:                                                                          الصفة: التوقيع والخاتم الرسمي:                                                 التوقيع والخاتم الرسمي: عقد الاستخدام ( الشريحة الثالثة) الاسم والشهرة: اسم الأب:                                                                       اسم الأم: مكان وتاريخ الولادة:                                                          رقم القيد: رقم وثيقة الإثبات الشخصية:                                                نوعها: هوية/جواز سفر تاريخ إصدارها: السجل التجاري: العنوان: باسم شركة:............................. بعد استلامي للتجهيزات التالية: ......................... ......................... ........................ للاستفادة من خدمات شبكة تيترا. أتعهد باستخدام التجهيزات المذكورة للغاية المحددة لها، وبأن تكون الاتصالات وأتحمل مسؤولية أي استخدام لها بشكل غير شرعي. المشترك/أو كتاب تفويض مصدق                                          المفوض بالتوقيع عن الهيئة الاسم:                                                                           الاسم: التوقيع:                                                                         الصفة: الخاتم الرسمي:                                                          التوقيع والخاتم الرسمي: طلب الميزات الاسم والشهرة: اسم الأب:                                                                       اسم الأم: مكان وتاريخ الولادة:                                                          رقم القيد: رقم وثيقة الاثبات الشخصية:                                                نوعها: هوية/ جواز سفر تاريخ إصدارها: المفوض عن.............................. سبق لنا التوقيع مع الهيئة على عقد استخدام يجيز لنا استخدام التجهيزات اللاسلكية المسلمة لي من قبل الهيئة للاستفادة من خدمات شبكة تيترا. نرغب بالحصول على الميزات التالية: 1-.............................. 2-.............................. 3-.............................. 4-.............................. مع استعدادنا لتسديد كافة الالتزامات المالية المتوجبة أصولاً. المشترك/ أو كتاب تفويض مصدق                                         المفوض بالتوقيع عن الهيئة الاسم: ........................                                                       الاسم:............... التوقيع:........................                                                      الصفة:.............. الخاتم الرسمي:                                                           التوقيع والخاتم الرسمي:

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.