9
تقدم الهيئة خدمات تيترا للمشتركين بموجب عقود استخدام أصولية ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة بما يلي: · توفير خدمات تيترا بمختلف أشكالها واستيفاء كافة البدلات والأجور المترتبة لقاء الخدمات والتجهيزات المقدمة. · تنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يقوم بمخالفة عقد الاستخدام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أصولاً. · ضمان عمل شبكة تيترا بتأمين جاهزية المقاسم والمحطات وكافة التجهيزات والوصلات المتعلقة بدارات الربط وضمان استمرارية عمل الشبكة لتقديم كافة الخدمات للجهات المشتركة بالشكل المطلوب دون أي انقطاع.

