8
الاتصالات وتبادل المعطيات سرية ولا يجوز لأحد الاطلاع على مضمونها إلا في الحالات التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة ومن قبل المراجع المختصة أصولاً.
التشريعات السورية
8
الاتصالات وتبادل المعطيات سرية ولا يجوز لأحد الاطلاع على مضمونها إلا في الحالات التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة ومن قبل المراجع المختصة أصولاً.