1

2 يتوجب على الشريحتين الثانية والثالثة تسديد الفوائد الناجمة عن التأخر في تسديد بدلات وأجور التشغيل الواردة في المادة /8/ والبالغة 4% من قيمتها وفي حال لم يتم التسديد يوجه له إنذار خطي ويلغى التفعيل بعد /15/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا الإنذار ويصادر بدل التأمين الموضوع في حساب الهيئة لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع كافة الغرامات والفوائد.