1

3 عند إلغاء الاشتراك بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره: / 500/ خمس مئة ليرة سورية عن كل جهاز مربوط مع الشبكة وهذا المبلغ يعتبر بدل إعادة التفعيل لكل جهاز مربوط مع شبكة تيترا.