3
الهيئة شخصية اعتبارية ذات طابع إداري وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتتبع للوزارة.
التشريعات السورية
3
الهيئة شخصية اعتبارية ذات طابع إداري وتتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتتبع للوزارة.