7
يطالب المشترك بتسديد المبالغ التالية - لمرة واحدة-: قيمة التجهيزات المطلوبة مضافاً إليها 5% من قيمتها -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- لقاء استلام التجهيزات من قبل المشترك جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة الراديو تكسي وتسدد عند توقيع عقد الاستخدام. يمكن للهيئة معالجة طلبات تقسيط المبلغ المذكور المقدمة من المشتركين أصولاً شريطة تسديد كافة الأقساط قبل نهاية السنة التشغيلية الأولى.

