8

يطالب المشترك سنوياً بتسديد المبالغ التالية: 15% من قيمة كامل التجهيزات المسلمة له لقاء ما يلي: -        بدلات وأجور تشغيل ضمن المحافظة المرخص للمشترك العمل فيها مع كافة المكالمات ضمن الشبكة ويتوجب دفع هذه البدلات من تاريخ تفعيل الاشتراك. -        تأمين الميزات التالية: 1.     مكالمة فردية 2.     مكالمة مجموعة( خمس مجموعات كحد أعظمي) 3.     مكالمة إذاعة. 4.     مكالمات الطوارئ 5.     إظهار رقم 6.     الدخول المتأخر 7.     تحويل المكالمات 8.     رسائل الحالة