8
يطالب المشترك سنوياً بتسديد المبالغ التالية: 15% من قيمة كامل التجهيزات المسلمة له لقاء ما يلي: - بدلات وأجور تشغيل ضمن المحافظة المرخص للمشترك العمل فيها مع كافة المكالمات ضمن الشبكة ويتوجب دفع هذه البدلات من تاريخ تفعيل الاشتراك. - تأمين الميزات التالية: 1. مكالمة فردية 2. مكالمة مجموعة( خمس مجموعات كحد أعظمي) 3. مكالمة إذاعة. 4. مكالمات الطوارئ 5. إظهار رقم 6. الدخول المتأخر 7. تحويل المكالمات 8. رسائل الحالة

