8

تطالب الجهات المستخدمة لشبكة تيترا بتسديد المبالغ التالية: الشريحة الأولى: معفاة من تسديد قيمة التجهيزات المطلوبة والمستلمة من قبلها ومعفاة من أجور الميزات حسب الأنظمة والقوانين. الشريحة الثانية: ·        قيمة التجهيزات المطلوبة من قبلها. -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- تدفع لمرة واحدة لقاء استلام التجهيزات جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة تيترا. ·        10% من قيمة التجهيزات المستلمة تدفع سنوياً لقاء بدلات وأجور تشغيل مع كافة المكالمات الداخلية ضمن الشبكة إضافة لتأمين الميزات الهاتفية التالية: 1-   مكالمة فردية. 2-   مكالمة مجموعة. 3-   مكالمة إذاعة. 4-   مكالمة طوارئ. 5-   رسائل حالة. 6-   رسائل قصيرة. 7-   الدخول المتأخر. 8-   إظهار رقم. 9-   تحويل المكالمة. ·        بدل تأمين بقيمة: بقيمة 10% من قيمة التجهيزات المستلمة الشريحة الثالثة: ·        قيمة التجهيزات المطلوبة مضافاً إليها 5% من قيمتها -وفق الأسعار العقدية المتوفرة لدى الهيئة- تدفع لمرة واحدة لقاء استلام التجهيزات جاهزة للتشغيل والعمل مع شبكة تيترا. يمكن للهيئة معالجة طلبات تقسيط المبلغ المذكور المقدمة من المشتركين أصولاً شريطة تسديد كافة الأقساط قبل نهاية السنة التشغيلية الأولى. ·        15% من قيمة التجهيزات المستلمة تدفع سنوياً لقاء بدلات وأجور تشغيل مع كافة المكالمات ضمن الشبكة إضافة لتأمين الميزات الهاتفية التالية: 1-   مكالمة فردية. 2-   مكالمة مجموعة. 3-   مكالمة إذاعة. 4-   مكالمة طوارئ. 5-   رسائل حالة. 6-   رسائل قصيرة. 7-   الدخول المتأخر. 8-   إظهار رقم. 9-   تحويل المكالمة. ·        بدل تأمين بقيمة: 15% من قيمة التجهيزات المستلمة