5
تتكفل الهيئة بإصلاح أعطال التجهيزات المسلمة للمشتركين مقابل تسديد قيمة القطع المستبدلة وفق قائمة القطع التبديلية المسعرة المعتمدة لدى الهيئة.
التشريعات السورية
5
تتكفل الهيئة بإصلاح أعطال التجهيزات المسلمة للمشتركين مقابل تسديد قيمة القطع المستبدلة وفق قائمة القطع التبديلية المسعرة المعتمدة لدى الهيئة.