4

تقوم الهيئة بتزويد كافة السيارات المرخصة وفق المادة/ 1/ بالتجهيزات اللازمة- وفق المادة /2/ بما يكفل توفير الخدمات المطلوبة مع ضمان عمل التجهيزات المسلمة خلال مدة عقد الاستخدام الذي سيتم إبرامه بين الهيئة والمشترك.