1

1 لا يجوز تنفيذ أية خدمة لصالح المشترك إلا بعد تسديد كافة البدلات والأجور والالتزامات المالية بشكل مسبق، ويمكن تقسيطها بناءً على طلب المشترك على أن يتم تسديدها خلال السنة التشغيلية الأولى.