1
1 لا يجوز تنفيذ أية خدمة لصالح المشترك إلا بعد تسديد كافة البدلات والأجور والالتزامات المالية بشكل مسبق، ويمكن تقسيطها بناءً على طلب المشترك على أن يتم تسديدها خلال السنة التشغيلية الأولى.
التشريعات السورية
1
1 لا يجوز تنفيذ أية خدمة لصالح المشترك إلا بعد تسديد كافة البدلات والأجور والالتزامات المالية بشكل مسبق، ويمكن تقسيطها بناءً على طلب المشترك على أن يتم تسديدها خلال السنة التشغيلية الأولى.