4

تقوم الهيئة بتلبية الطلبات المقدمة بما يكفل توفير الخدمات و ضمان عمل التجهيزات المسلمة خلال مدة عقد الاستخدام الذي سيتم إبرامه بين الهيئة والجهة صاحبة العلاقة.