5

تتكفل الهيئة بإصلاح أعطال التجهيزات المسلمة للجهات صاحبة العلاقة مقابل تسديد قيمة القطع المستبدلة وفق قائمة القطع التبديلية المسعرة المعتمدة لدى الهيئة.