المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
قرار وزارة الاتصالات رقم 2 تاريخ 8/2/2011 المتضمن اعتماد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة
سوريا
الدولة
2
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
قرار وزارة الاتصالات رقم 2 تاريخ 8/2/2011 المتضمن اعتماد نظام الاستثمار والتعرفة لخدمات الراديو تكسي والشبكة الوطنية اللاسلكية الموحدة
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
تقوم الهيئة بتلبية الطلبات المقدمة وفق الإمكانات المتوفرة لديها.