5

تبقى التجهيزات المستخدمة أو المقدمة هبة بمختلف أنواعها ملكاً للهيئة ولا يجوز الحجز عليها باستثناء الأجهزة التي يتم تأمينها عن طريق المشترك نفسه ومن مصادر مختلفة ليس للهيئة صلة بها.