5
تبقى التجهيزات المستخدمة أو المقدمة هبة بمختلف أنواعها ملكاً للهيئة ولا يجوز الحجز عليها باستثناء الأجهزة التي يتم تأمينها عن طريق المشترك نفسه ومن مصادر مختلفة ليس للهيئة صلة بها.
التشريعات السورية
5
تبقى التجهيزات المستخدمة أو المقدمة هبة بمختلف أنواعها ملكاً للهيئة ولا يجوز الحجز عليها باستثناء الأجهزة التي يتم تأمينها عن طريق المشترك نفسه ومن مصادر مختلفة ليس للهيئة صلة بها.