6
تؤمن الهيئة للمشترك الخدمات المتاحة وذلك طبقاً لشروط عقد الاستخدام المبرم معها لقاء الأجور المحددة والمقررة في التعرفة النافذة.
التشريعات السورية
6
تؤمن الهيئة للمشترك الخدمات المتاحة وذلك طبقاً لشروط عقد الاستخدام المبرم معها لقاء الأجور المحددة والمقررة في التعرفة النافذة.