1
2 يحق للمشترك توقيف اشتراكه جزئياً أو كلياً بعد مضي سنة تشغيلية واحدة بناءً على طلب رسمي يقدم للهيئة ويعالج من قبلها أصولاً.
التشريعات السورية
1
2 يحق للمشترك توقيف اشتراكه جزئياً أو كلياً بعد مضي سنة تشغيلية واحدة بناءً على طلب رسمي يقدم للهيئة ويعالج من قبلها أصولاً.