1
6 يقع على عاتق الهيئة مسؤولية تفعيل كافة التجهيزات المسلمة للمشتركين جاهزية للعمل بما يمكن الاستفادة من كافة خدمات الشبكة وبما يتوافق مع الترخيص الصادر عن وزارة النقل وللغاية المحددة لها.
التشريعات السورية
1
6 يقع على عاتق الهيئة مسؤولية تفعيل كافة التجهيزات المسلمة للمشتركين جاهزية للعمل بما يمكن الاستفادة من كافة خدمات الشبكة وبما يتوافق مع الترخيص الصادر عن وزارة النقل وللغاية المحددة لها.