1

6 يقع على عاتق الهيئة مسؤولية تفعيل كافة التجهيزات المسلمة للمشتركين جاهزية للعمل بما يمكن الاستفادة من كافة خدمات الشبكة وبما يتوافق مع الترخيص الصادر عن وزارة النقل وللغاية المحددة لها.