التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 32 لعام 1973 المتضمن خضوع الفنانين في الوزارات إلى قانوني الموظفين الأساسي والتأمين والمعاشات

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
32
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يخضع الفنانون لدى كل من وزارتي الثقافة والإرشاد القومي والإعلام والجهات الرسمية الأخرى ، التي تجيز أنظمتها الخاصة تعيين فنانين لديها ، إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

تضع الوزارتان المعنيتان بالاشتراك مع نقابة الفنانين والجهات المعنية الأخرى ، الخطط الكفيلة بتطوير العمل الفني ورفعه إلى المستوى اللائق وإسهامه في ترسيخ القيم والأهداف العربية والإنسانية وفي اذكاء الروح الفنية لدى الفنانين والشعب.

3 · المادة 3

#

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يشترط في التعيين لوظائف الفنانين بالإضافة إلى شروط التوظيف الواردة في قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته وجوب تقديم وثيقة من نقابة الفنانين تثبت أنه عضو فيها .

4 · المادة 4

#

تحدد مستويات الفنانين كما يلي : فنان – فنان أول – فنان ممتاز .

5 · المادة 5

#

أ- يعين الفنانون من حملة الشهادات العالية للاختصاصات الفنية التي لا تقل عن إجازة جامعية كما يلي : 1- لوظيفة قائد اوركسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – اذاعي – تلفزيوني – باليه ) في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة . 2- لسائر الوظائف الفنية الأخرى ( ممثل – عازف – رئيس فرقة موسيقية شرقية – مصمم مدرب رقص – منشد كورال – مردد – لاعب عرائس – مصور ( سينمائي – تلفزيوني ) فني صوت – فني إضاءة – فني مونتاج ) . في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى . 3- وفي جميع الأحوال يجوز منح المرشح درجة إضافية واحدة عن كل سنتين في ممارسة المهنة بعد نيله شهادة الاختصاص . ب- يعين الفنانون من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لوظائف الفنانين كما يلي : 1- رئيس فرقة موسيقية شرقية – مصمم مدرب رقص ، بعد أربع سنوات في ممارسة المهنة تلت حصوله على عضوية نقابة الفنانين ، في المرتبة السادسة والدرجة الأولى . 2- ممثل – لاعب عرائس – مغن منفرد – راقص منفرد – عازف منفرد – فني مونتاج – مصور سينمائي في المرتبة السابعة والدرجة الأولى . 3- عازف – مساعد مخرج – مصور تلفزيوني ، في المرتبة السابعة والدرجة الثانية . 4- راقص – مردد ، في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة . ج- يعين الفنانون من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بدرجة واحدة أقل مما يعين بها حملة شهادة الدراسة الثانوية في الوظائف الفنية المشار إليها في الفقرة /ب/ السابقة ، وبشرط ممارسة المهنة مدة إضافية لا تقل عن سنتين بعد حصوله على عضوية النقابة . د- وفي جميع الأحوال يجوز منح المرشح درجة إضافية واحدة إضافية واحدة عن كل سنتين في ممارسة المهنة بعد نيله الشهادة المتخذة أساساً في التعيين ، زيادة على الحد الأدنى المشار إليه في الفقرتين ( ب ، ج ) السابقتين . هـ - لا يجوز التعيين لوظيفة قائد اوركسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – تلفزيوني – اذاعي – باليه ) إلا إذا كان المرشح حائزاً على شهادة عالية في أحد الاختصاصات الفنية لا تقل عن إجازة جامعية .

6 · المادة 6

#

خلافاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته يشترط في التعيين لوظيفة راقص أو مغن ألا يقل عمر المعين عن أربعة عشر عاماً وألا يزيد بالنسبة للرقص فقط عن أربعة وعشرين عاماً ، على أن يكون حائزاً على وثيقة إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي على الأقل مع جواز استثنائه من شرط عضوية النقابة ولا يجوز تثبيته وترفيعه إلا بعد قضائه مدة سنتين على الأقل في الوظيفة المعين لها وبعد اجتيازه بنجاح اختباراً تضع شروطه الوزارة المعنية بالاشتراك مع نقابة الفنانين .

7 · المادة 7

#

يستثنى من شرط عضوية النقابة : أ‌- الفنانون في المحافظات التي لا توجد فيها فروع لنقابة الفنانين . ب‌- مصورو التلفزيون . وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت أو ترفيع المشمولين بأحكام هاتين الفقرتين إلا بعد حصولهم على عضوية النقابة .

8 · المادة 8

#

إضافة إلى الشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي يشترط لانتقال الفنانين من مستوى إلى مستوى أعلى ما يلي : أ‌- للانتقال من مستوى فنان إلى مستوى فنان أول : أن يكون المرشح قد أمضى ست سنوات على الأقل في مستوى فنان وذلك بالنسبة لحملة الشهادات العالية في الاختصاص ، وثماني سنوات على الأقل بالنسبة لغير حملة الشهادات العالية . ب‌- للانتقال من مستوى فنان أول إلى مستوى فنان ممتاز : أن يكون المرشح قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مستوى فنان أول . ج- أن يكون قد أنجز أعمالاً تتميز بقيمة فنية عالية ، أو نال جوائز معترفاً بقيمتها من الجمهورية العربية السورية . د- أن تصدر الموافقة بنقله إلى المستوى الأعلى من اللجنة المشكلة لهذا الغرض . ويتم النقل بمرسوم ، يمنح الفنان بموجبه ترفيعاً استثنائياً بمعدل ثلاث درجات على الأكثر حين نقله من مستوى فنان إلى مستوى فنان أول ودرجتين على الأكثر حين نقله من مستوى فنان أول إلى مستوى فنان ممتاز مع احتفاظه بقدمه المؤهل للترفيع.

9 · المادة 9

#

آ- تؤلف لجنة ترفيع الفنانين من مستوى إلى مستوى أعلى بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : - معاون الوزير المختص في الوزارة ذات العلاقة رئيساً - المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً - نقيب الفنانين أو نائبه عضواً - اثنان من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة الفكرية أو الفنية عضواً ب- تتبع لجان الترفيع قواعد عمل واحدة ومعايير واحدة .

10 · المادة 10

#

يحدد سقف جميع العاملين كما يلي : أ‌- المرتبة الممتازة والدراجة الأولى لمستوى فنان ممتاز . ب‌- المرتبة الأولى والدراجة الأولى لمستوى فنان أول . ج- المرتبة الثانية والدرجة الأولى لمستوى فنان من حملة الشهادات العالية الاختصاصية . د- المرتبة الثالثة والدرجة الأولى لمستوى فنان من غير حملة الشهادات العالية الاختصاصية .

11 · المادة 11

#

يجوز بمرسوم ولأسباب استثنائية تعيين فنانين بمختلف المراتب والدرجات دون التقيد بشرطي الشهادة والمسابقة .

12 · المادة 12

#

تصدر بمرسوم وبناءً على اقتراح وزيري الثقافة والارشاد القومي والإعلام ، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، الأحكام التنفيذية التي تتضمن بصورة خاصة : أ‌- الشروط الإضافية اللازمة لانتقال الفنان من مستوى إلى مستوى أعلى . ب‌- شروط الانتقال من وظيفة فنية على وظيفة فنية أخرى . ج- تحديد ساعات أو حجم عمل الفنانين بالاستناد إلى طبيعة العمل الفني لكل وظيفة. د- تحديد الحد الأدنى للانتاج الفني بالاستناد إلى طبيعته ونوعيته وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للانتاج الإضافي . هـ- الشروط اللازمة لمعادلة الشهادات العالية الاختصاصية في الوظائف الفنية ويتم ذلك باقتراح مشترك مع وزارتي التعليم العالي والتربية . و- تحديد الشروط اللازم توفرها في الوظائف الفنية المشار إليها في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي . ز- قواعد تنظيم الدورات التدريبية والانتساب إليها سواء بالنسبة للفنانين القائمين على رأس العمل أو بالنسبة للمعنين الجدد . ح- الحالات التي تؤمن فيها الإدارة للفنان ملابس عمل خاصة بصورة مجانية . ط- الشروط الفنية لتثبيت الفنانين الجدد .

13 · المادة 13

#

آ- يمنح الفنانون تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 35 % من الراتب الشهري المقطوع وتحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض ونسبة استفادة كل منها بالمرسوم المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي . ب- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتعويض الاختصاص ، وللفنان حق اختيار أحد التعويضين في حال استحقاقه لكليهما .

14 · المادة 14

#

لا تسري على الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

15 · المادة 15

#

لا يجوز نقل الفنان من ملاك وظائف الفنانين إلى أي ملاك آخر .

16 · المادة 16

#

آ- خلافاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته تجري المسابقة لوظائف الفنانين من قبل لجنة تؤلف بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد معاونيه وعضوية موظفين اثنين من ذوي الخبرة في الاختصاص وممثل عن نقابة الفنانين . ب- تعمل اللجنة المشار إليها في الفقرة /آ/ السابقة وفق تعليمات تصدر بهذا الشأن عن الوزير المختص .

17 · المادة 17

#

يجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى للتعيين في وظائف الفنانين لدى وزارته والجهات التابعة لها غير الشروط المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .

18 · المادة 18

#

تؤلف لجنة تصنيف الفنانين بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : معاون الوزير المختص في الوزارة صاحبة العلاقة عضواً المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً نقيب الفنانين أو نائبه عضواً أحد الفنانين تختاره النقابة عضواً

19 · المادة 19

#

يصنف الفنانون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق القواعد التالية : آ- الفنانون الذين يحملون شهادات عالية في الاختصاصات الفنية : 1- يصنف الفنانون الذين يمارسون العمل في مهنة قائد اوكسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – تلفزيوني – إذاعي – باليه ) في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل انتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان والتي تلت نواله لشهادته في أحد الاختصاصات الفنية وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . 2- يصنف الفنانون الذين يمارسون العمل في المهن الفنية المبينة في البند 2 من الفقرة /آ/ من المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل إنتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان والتي تلت نواله الشهادة وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . ب- يصنف حاملو الشهادات العالية في غير الاختصاصات الفنية والذين يمارسون العمل في إحدى المهن الفنية في المرتبة الخامسة والدرجة الثانية ، ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية عن كل سنتي خدمة فعلية لدى الدولة والتي تلت نواله الشهادة المصنف على اساسها وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . ج- يصنف سائر الفنانين الآخرين الذين يمارسون العمل في إحدى المهن الفنية وفقاً لما يلي : 1- رئيس فرقة موسيقية شرقية – مخرج ( سينمائي ، مسرحي ، إذاعي ، تلفزيوني ، باليه ) مصمم مدرب رقص في المرتبة السادسة والدرجة الأولى . 2- ممثل ، لاعب عرائس ، مصور سينمائي ، فني مونتاج ، راقص منفرد ، عازف منفرد ، مغن منفرد ، في المرتبة السابعة والدرجة الأولى . 3- عازف ، مصور تلفزيوني ، مساعد مخرج ، في المرتبة السابعة والدرجة الثانية . 4- مردد ، راقص ، في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة . ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل انتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان . وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . د- يصنف الفنان في المهنة التي مارسها فعلاً خلال السنوات الثلاث التي سبقت صدور هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن التسميات الإدارية الصادرة بشأنه .

20 · المادة 20

#

آ- يصدر بتنفيذ التصنيف قرار من الوزير المختص يعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره على أن تصدر جميع قرارات التصنيف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي . ب- يحدث حكماً للمصنف وظيفة من ذات مرتبته ودرجته المصنف فيهما ، وتطوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل التصنيف . ج- يصدر بقرار من الوزير المختص ، جدول لترفيع المصنفين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ انتهاء سريان المدة المحددة للعمل بجدول الترفيع بموجب الفقرة الأولى من المادة /19/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته . د- في حال كون الراتب المصنف به صاحب العلاقة وفق ما تقدم يقل عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التصنيف فأنه يمنح الفرق بصفة علاوة شخصية تطفأ في الترفيع . وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيف ترفيعه أكثر من أربع سنوات . هـ- بعد نفاذ قرارات التصنيف تدعى لجنة الترفيع المشار إليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي لتحديد مستويات الفنانين حسب الشروط الواردة في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي . ويحق للجنة ، استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /8/ المشار إليها ، نقل الفنان مباشرةً إلى مستوى فنان ممتاز إذا تجاوزت خدماته لدى الدولة بصفة فنان مجموع المدة المطلوب قضاؤها في مستوى فنان وفنان أول المحددة في المادة المذكورة .

21 · المادة 21

#

يجوز للمصنفين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية طلب ضم خدماتهم لدى الدولة خلال مدة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ قرارات تصنيفهم وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.

22 · المادة 22

#

تسدد الالتزامات المترتبة على تنفيذ هذا المرسوم التشريعي من وفور سائر أبواب وبنود موازنة الجهة المختصة.

23 · المادة 23

#

لا يجوز بعد صدور هذا المرسوم التشريعي تعيين أشخاص في وظائف الفنانين ألا إذا توفرت فيهم شروط أشغال الوظيفة المنصوص عليها فيه. كما لا يجوز تعيينهم على أنظمة استخدام خاصة.

24 · المادة 24

#

يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المشار إليه في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي تعيين الفنانين المسجلين في النقابة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي في إحدى وظائف الفنانين دون التقيد بشرط الشهادة وتطبق بشأن تعيينهم قواعد التصنيف المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي.

25 · المادة 25

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 6/9/1971 من تاريخ صدوره.

26 · المادة 26

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في15/4/1393 و17/5/1973م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.