16

آ- خلافاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته تجري المسابقة لوظائف الفنانين من قبل لجنة تؤلف بقرار من الوزير المختص برئاسة أحد معاونيه وعضوية موظفين اثنين من ذوي الخبرة في الاختصاص وممثل عن نقابة الفنانين . ب- تعمل اللجنة المشار إليها في الفقرة /آ/ السابقة وفق تعليمات تصدر بهذا الشأن عن الوزير المختص .