17
يجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى للتعيين في وظائف الفنانين لدى وزارته والجهات التابعة لها غير الشروط المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
17
يجوز للوزير المختص إضافة شروط أخرى للتعيين في وظائف الفنانين لدى وزارته والجهات التابعة لها غير الشروط المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .