18
تؤلف لجنة تصنيف الفنانين بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : معاون الوزير المختص في الوزارة صاحبة العلاقة عضواً المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً نقيب الفنانين أو نائبه عضواً أحد الفنانين تختاره النقابة عضواً
التشريعات السورية
18
تؤلف لجنة تصنيف الفنانين بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : معاون الوزير المختص في الوزارة صاحبة العلاقة عضواً المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً نقيب الفنانين أو نائبه عضواً أحد الفنانين تختاره النقابة عضواً