18

تؤلف لجنة تصنيف الفنانين بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : معاون الوزير المختص في الوزارة صاحبة العلاقة عضواً المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً نقيب الفنانين أو نائبه عضواً أحد الفنانين تختاره النقابة عضواً