19

يصنف الفنانون القائمون على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق القواعد التالية : آ- الفنانون الذين يحملون شهادات عالية في الاختصاصات الفنية : 1- يصنف الفنانون الذين يمارسون العمل في مهنة قائد اوكسترا – مخرج ( مسرحي – سينمائي – تلفزيوني – إذاعي – باليه ) في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل انتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان والتي تلت نواله لشهادته في أحد الاختصاصات الفنية وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . 2- يصنف الفنانون الذين يمارسون العمل في المهن الفنية المبينة في البند 2 من الفقرة /آ/ من المادة /5/ من هذا المرسوم التشريعي في المرتبة الخامسة والدرجة الأولى ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل إنتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان والتي تلت نواله الشهادة وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . ب- يصنف حاملو الشهادات العالية في غير الاختصاصات الفنية والذين يمارسون العمل في إحدى المهن الفنية في المرتبة الخامسة والدرجة الثانية ، ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية عن كل سنتي خدمة فعلية لدى الدولة والتي تلت نواله الشهادة المصنف على اساسها وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . ج- يصنف سائر الفنانين الآخرين الذين يمارسون العمل في إحدى المهن الفنية وفقاً لما يلي : 1- رئيس فرقة موسيقية شرقية – مخرج ( سينمائي ، مسرحي ، إذاعي ، تلفزيوني ، باليه ) مصمم مدرب رقص في المرتبة السادسة والدرجة الأولى . 2- ممثل ، لاعب عرائس ، مصور سينمائي ، فني مونتاج ، راقص منفرد ، عازف منفرد ، مغن منفرد ، في المرتبة السابعة والدرجة الأولى . 3- عازف ، مصور تلفزيوني ، مساعد مخرج ، في المرتبة السابعة والدرجة الثانية . 4- مردد ، راقص ، في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة . ويمنح المصنف على النحو المتقدم الذكر درجة إضافية واحدة عن كل سنتي خدمة فعلية أو تعامل فني على شكل انتاج أو نشاط فني لدى الدولة بصفة فنان . وتدخل المدة التي تقل عن سنتين في حساب القدم المؤهل للترفيع المقبل . د- يصنف الفنان في المهنة التي مارسها فعلاً خلال السنوات الثلاث التي سبقت صدور هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن التسميات الإدارية الصادرة بشأنه .