20

آ- يصدر بتنفيذ التصنيف قرار من الوزير المختص يعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره على أن تصدر جميع قرارات التصنيف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي . ب- يحدث حكماً للمصنف وظيفة من ذات مرتبته ودرجته المصنف فيهما ، وتطوى الوظيفة التي كان يشغلها قبل التصنيف . ج- يصدر بقرار من الوزير المختص ، جدول لترفيع المصنفين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ انتهاء سريان المدة المحددة للعمل بجدول الترفيع بموجب الفقرة الأولى من المادة /19/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته . د- في حال كون الراتب المصنف به صاحب العلاقة وفق ما تقدم يقل عن راتبه أو أجره الشهري المقطوع الذي يتقاضاه بتاريخ التصنيف فأنه يمنح الفرق بصفة علاوة شخصية تطفأ في الترفيع . وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيف ترفيعه أكثر من أربع سنوات . هـ- بعد نفاذ قرارات التصنيف تدعى لجنة الترفيع المشار إليها في المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي لتحديد مستويات الفنانين حسب الشروط الواردة في المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي . ويحق للجنة ، استثناء من أحكام الفقرة /ب/ من المادة /8/ المشار إليها ، نقل الفنان مباشرةً إلى مستوى فنان ممتاز إذا تجاوزت خدماته لدى الدولة بصفة فنان مجموع المدة المطلوب قضاؤها في مستوى فنان وفنان أول المحددة في المادة المذكورة .