21
يجوز للمصنفين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية طلب ضم خدماتهم لدى الدولة خلال مدة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ قرارات تصنيفهم وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.
التشريعات السورية
21
يجوز للمصنفين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية طلب ضم خدماتهم لدى الدولة خلال مدة سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ نفاذ قرارات تصنيفهم وذلك وفقاً للتشريعات النافذة.