9

آ- تؤلف لجنة ترفيع الفنانين من مستوى إلى مستوى أعلى بقرار من الوزير المختص وفقاً لما يلي : - معاون الوزير المختص في الوزارة ذات العلاقة رئيساً - المدير العام أو المدير المختص في الوزارة عضواً - نقيب الفنانين أو نائبه عضواً - اثنان من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة الفكرية أو الفنية عضواً ب- تتبع لجان الترفيع قواعد عمل واحدة ومعايير واحدة .