8
إضافة إلى الشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي يشترط لانتقال الفنانين من مستوى إلى مستوى أعلى ما يلي : أ- للانتقال من مستوى فنان إلى مستوى فنان أول : أن يكون المرشح قد أمضى ست سنوات على الأقل في مستوى فنان وذلك بالنسبة لحملة الشهادات العالية في الاختصاص ، وثماني سنوات على الأقل بالنسبة لغير حملة الشهادات العالية . ب- للانتقال من مستوى فنان أول إلى مستوى فنان ممتاز : أن يكون المرشح قد أمضى أربع سنوات على الأقل في مستوى فنان أول . ج- أن يكون قد أنجز أعمالاً تتميز بقيمة فنية عالية ، أو نال جوائز معترفاً بقيمتها من الجمهورية العربية السورية . د- أن تصدر الموافقة بنقله إلى المستوى الأعلى من اللجنة المشكلة لهذا الغرض . ويتم النقل بمرسوم ، يمنح الفنان بموجبه ترفيعاً استثنائياً بمعدل ثلاث درجات على الأكثر حين نقله من مستوى فنان إلى مستوى فنان أول ودرجتين على الأكثر حين نقله من مستوى فنان أول إلى مستوى فنان ممتاز مع احتفاظه بقدمه المؤهل للترفيع.

